• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن الرجوع على المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين ولو كان له تأمين عيني قبل التنفيذ على العين المرهونة أو المثقلة بالامتياز

الدائن الذي له حق في ذمة مدينين متضامنين يملك الرجوع عليهم جميعاً أو على أحدهم منفرداً، ولو كان دينه مؤمناً برهن أو حق امتياز، دون اشتراط التقدم أولاً على المال المرهون أو المثقل بالامتياز.

نص الاجتهاد

يحق للدائن الرجوع على المدينين المتضامنين مجتمعين او منفردين حتى ولو كان له تأمين عيني كرهن او حق امتياز وقبل ان يرجع على العين المرهونة او المثقلة بحق الامتياز .