الدائن الذي له حق في ذمة مدينين متضامنين يملك الرجوع عليهم جميعاً أو على أحدهم منفرداً، ولو كان دينه مؤمناً برهن أو حق امتياز، دون اشتراط التقدم أولاً على المال المرهون أو المثقل بالامتياز.
يحق للدائن الرجوع على المدينين المتضامنين مجتمعين او منفردين حتى ولو كان له تأمين عيني كرهن او حق امتياز وقبل ان يرجع على العين المرهونة او المثقلة بحق الامتياز .