• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمين يستقلان بتقدير الإساءة ومن الذي يتحملها من الزوجين وانعكاس اثرها على المهر بلا معقب

إذا أُحيل النزاع الزوجي إلى الحكمين وفق الإجراءات القانونية، فإن لهما سلطة تقدير الإساءة بين الزوجين وتحديد من تقع عليه، وتقرير الأثر المترتب على ذلك في المهر، ولا رقابة قضائية على هذا التقدير متى خلا من مخالفة قانونية أو فساد بيّن.

نص الاجتهاد

ان المحكمين يستقلان بتقدير الإساءة ومن الذي يتحملها من الزوجين وانعكاس اثرها على المهر بلا معقب المناقشة: في الرد على اسباب الطعن ومناقشتها لما كان ظاهرا من الاوراق ان المحكمة طبقت الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ وما يليها أحوال وازاء اصرار الطرفين على دعواهما بالتفريق الموحدتين معا احالتهما الى الحكمين المعينين وقد جاء في تقرير الحكمين انهما استمعا لأقوال الطرفين وبذلا الجهد للإصلاح دون طائل وتبين لهما ان اكثر الاساءة تقع على عاتق الزوج فقرر التفريق بين الطرفين بطلقة بائنة وكان الاجتهاد على ان الحكمين يستقلان بتقدير الاساءة ومن الذي يتحملها من الزوجين وانعكاس اثرها على المهر بلا معقب وقد اعقبا من تعليل تقريرهما بنص القانون صونا للأسرار العائلية ان تذاع . وكان الطاعن لم يثر امام القاضي موضوع الخلوة بل الظاهر حصولها كما هو مستفاد من استدعاء دعوى الطاعن حيث جاء فيه (انه تبين في ليلة الزفاف بانها ثيب) وكان القاضي الذي يعود اليه تقدير كفاية الدليل لم ير احالة المطعون ضدها الى طبيب كما بحث الثيوبة لا تأثير له على موضوع الدعوى وفقا للحكم الشرعي الوارد في المادة ٩٤ من كتاب الاحكام الشرعية حتى ولو كانت البكارة مشترطة وكان ما جاء في تقرير الحكمين من استماعهما أقوال الطرفين يدحض ما جاء في الطعن بهذا الصدد وكان القاضي لم ير استجواب الحكمين وتقدير ذلك يعود له وكان الطعن لا ينال من القرار بحسب النتيجة. وعليه حكمت المحكمة بالإجماع ب : رفض الطعن موضوعا