• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة المدنية في دعوى التعويض أن تبني قناعتها على أقوال شهود الدعوى الجزائية دون إعادة سماعهم

للمحكمة المدنية أن تستند في تكوين اقتناعها في دعوى التعويض إلى شهادات سابقة وردت في الدعوى الجزائية دون لزوم إعادة سماع الشهود أمامها، ما دامت تلك الشهادات ثابتة في الأوراق ومطروحة للمناقشة.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع المحكمة المدنية الناظرة في دعوى تعويض الضرر من ان تبني قناعتها على شهود الدعوى الجزائية دون سماعهم .