للمحكمة المدنية أن تستند في تكوين اقتناعها في دعوى التعويض إلى شهادات سابقة وردت في الدعوى الجزائية دون لزوم إعادة سماع الشهود أمامها، ما دامت تلك الشهادات ثابتة في الأوراق ومطروحة للمناقشة.
ليس ما يمنع المحكمة المدنية الناظرة في دعوى تعويض الضرر من ان تبني قناعتها على شهود الدعوى الجزائية دون سماعهم .