وجوب نفقة الزوجة على زوجها لا يتوقف على يسارها، ولا يسقط إلا إذا ثبت نشوزها وفقاً لما يثيره الخصم ويثبته أمام القضاء.
نفقة الزوجة تلزم الزوج ولو كانت موسرة المناقشة: لما كانت نفقة الزوجة تلزم الزوج اطلاقا ولو كانت موسرة ، وكان لا فرق بين اليسار الاصلي واليسار الطاريء بالهبة أو التبرع بالنفقة وكان اسقاطها لا يتم الا بادعاء النشوز واثباته ، وكانت المحكمة لا تملك الادعاء عن المدعي والحكم له بما لم يثره أمامها لذلك كان الحكم سابقا أوانه