• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت موسرة ولا تسقط إلا بثبوت النشوز

وجوب نفقة الزوجة على زوجها لا يتوقف على يسارها، ولا يسقط إلا إذا ثبت نشوزها وفقاً لما يثيره الخصم ويثبته أمام القضاء.

نص الاجتهاد

نفقة الزوجة تلزم الزوج ولو كانت موسرة المناقشة: لما كانت نفقة الزوجة تلزم الزوج اطلاقا ولو كانت موسرة ، وكان لا فرق بين اليسار الاصلي واليسار الطاريء بالهبة أو التبرع بالنفقة وكان اسقاطها لا يتم الا بادعاء النشوز واثباته ، وكانت المحكمة لا تملك الادعاء عن المدعي والحكم له بما لم يثره أمامها لذلك كان الحكم سابقا أوانه