في المنازعات الجمركية يُعتدّ بالفعل المادي وظروفه الموضوعية دون الالتفات إلى نية الفاعل أو حسن نيته، لأن الجهل بأحكام القانون وحسن النية لا يعفيان من المسؤولية.
ليس للمحاكم ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط لان الجهل او حسن النية لايعتبران عذرا عملا باحكاممن قانون الجمارك .