• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في منازعات الجمارك يُعتد بالوقائع المادية دون الاعتداد بحسن النية أو الجهل

في المنازعات الجمركية يُعتدّ بالفعل المادي وظروفه الموضوعية دون الالتفات إلى نية الفاعل أو حسن نيته، لأن الجهل بأحكام القانون وحسن النية لا يعفيان من المسؤولية.

نص الاجتهاد

ليس للمحاكم ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط لان الجهل او حسن النية لايعتبران عذرا عملا باحكاممن قانون الجمارك .