• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة من إطلاقات قاضي الموضوع ويجوز له تأسيس قناعته على أقوال شهود الدعوى الجزائية دون سماعهم

الشهادة تُقدَّر بقناعة قاضي الموضوع دون تقيد بنصاب معين، ويجوز للمحكمة تأسيس اقتناعها على أقوال الشهود متى استخلصت منها ما تطمئن إليه، ولو لم تجرِ سماعهم مباشرة.

نص الاجتهاد

إن المشرع ترك لقاضي الموضوع تقدير قيمة الشهادة وأجاز له الحكم بها وفقاً لقناعته دون أن يكون مقيداً بنصاب معين فيها ليس في القانون ما يمنع المحكمة من أن تبني قناعتها على شهود الدعوى الجزائية دون سماعهم