يشترط لصحة بطاقة المطالبة الصادرة من وكيل أن تتضمن رقم الوكالة وتاريخها، لأن هذين البيانين من البيانات الجوهرية اللازمة لانعقاد آثارها القانونية.
يجب إدراج رقم الوكالة وتاريخها في بطاقة المطالبة كشرط لصحتها المناقشة: حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستمر على وجوب إدراج رقم الوكالة وتاريخها في البطاقة البريدية التي يوجهها الوكيل إلى المستأجر حتى تنتج مفاعيلها القانونية. مما كان يتعين معه على المحكمة التثبت من أن البطاقة البريدية التي اعتمدت أساساً للحكم قد اشتملت على رقم الوكالة وتاريخها ولما لم تفعل فقد غدا حكمها مشوباً بالقصور الذي يعرضه للنقض من هذه الناحية.