إذا تعارض نص رجعي مع حجية حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية قبله، امتنع على القضاء تطبيقه في هذا النزاع حمايةً لقوة الشيء المحكوم به. ولا يحول تأسيس جهة دستورية متخصصة دون هذا الامتناع ما دامت لا تُثار أمامها الدعاوى الدستورية بطريق الأفراد، ويبقى امتناع المحكمة عن التطبيق دون مساس بإلغاء النص أو بوقف...
للقضاء الحق في مراقبة دستورية القوانين وان يمتنع عن تطبيق المفعول الرجعي حين يمس احكاما قضائية اكتسبت الدرجة القطعية قبله لان الدستور الذي أجاز صدور تشريعات بمفعول رجعي لم يجز ان تمتد الرجعية الى قوة القضية المقضية للإحكام ، وبذلك يمتنع القضاء عن الحكم بالقانون المخالف للدستور دون ان يتناول القانون نفسه بالإلغاء أو موقف التنفيذ ولا يغير من ذلك تأسيس المحكمة الدستورية مؤخرا لانها لا تنظر في دستورية القوانين تطلب من الأفراد .