• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستلزم جرم إساءة الائتمان توافر عنصرين مادي ومعنوي فأما الركن المادي فينطوي على افتراض حيازة الشئ المملوك للغير حيازة ناقصة ثم تبديل

يتحقق جرم إساءة الائتمان متى ثبت أن الجاني كان يحوز مالاً مملوكاً للغير حيازة ناقصة ثم استبدلها بحيازة كاملة على وجه ينطوي على خرق الثقة، مع قيام الركنين المعنويين العام والخاص.

نص الاجتهاد

يستلزم جرم إساءة الائتمان توافر عنصرين مادي ومعنوي فأما الركن المادي فينطوي على افتراض حيازة الشئ المملوك للغير حيازة ناقصة ثم تبديل الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة واما العنصر المعنوي فنبغي ان يتوافر فيه القصد العام والقصد الخاص .