يتحقق جرم إساءة الائتمان إذا تسلّم الفاعل مالاً مملوكاً للغير على نحوٍ مؤقت وبحيازة ناقصة تعترف بحقوق المالك، ثم انصرف قصداً إلى تغيير الحيازة إلى حيازة كاملة، من خلال إنكار سلطة المالك أو الاحتفاظ بالمال أو التصرف به كمالك.
إن القواعد الخاصة بموضوع جرم إساءة الائتمان تفترض أن المدعى عليه كان يحوز الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة يعترف بحقوق المالك ويسلم له بسلطانه على الشيء ويقر بأن ذلك الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كي يؤدي عليه أو بواسطته عملاً لحساب المجنى عليه ومن أجل مصلحته ولكنه وجه إرادته إلى تغيير نوع حيازته إلى حيازة كاملة فجمد حقوق المجنى عليه وأنكر سلطاته على الشيء وقرر الاحتفاظ به لنفسه سالكاً إزاءه مسلك المالك أو التصرف به باسمه ولمصلحته فجوهر الفعل هو هذا الاتجاه الإرادي وهو (إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى كاملة)