• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت موسرة ولا يسقطها اليسار الطارئ

الأصل أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج مطلقاً، ولا يسقطها يسار الزوجة سواء أكان أصلياً أم طارئاً، ولا يزول الالتزام بها إلا بثبوت سبب قانوني للإسقاط كالنشوز.

نص الاجتهاد

ان نفقة الزوجة تترتب على الزوج ولوكانت موسرة ولا فرق بين اليسار الأصلي والطارئ . المناقشة: ادعى المميز عليه ان المميز بحسب وصايته على شقيقته حسامية التي هي زوجته كان استحصل على حكم تضمن الزامه بان يدفع له كل يوم خمسة وعشرين قرشا سوريا نفقة لزوجته وحيث انها بتاريخ ٩٥٣/٣/٢٥ ادخلت مستشفى ابن سيناء على نفقة الحكومة ، طلب الحكم برفع نفقتها عنه اعتبارا من هذا التاريخ . وبالمحاكمة ابرز المدعي حاشية من رئيس المستشفى المذكور تؤيد دخول زوجة المدعي للمرة الاخيرة بالتاريخ المذكور الى المستشفى على نفقة الحكومة ، وانها لا تتطلب معونة الغير وقال وكيل المدعى عليه بان اسباب النفقة المفروضة ما زالت قائمة وان موكله مازال ينفق على شقيقته من ثياب وما تحتاجه من لوازم وعلى ذلك حكم القاضي برفع النفقة عن المدعي اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في ٢/١/ ١٩٥٤ وضمن المدعى عليه الرسوم والمصاريف . طلب المميز نقض الحكم . لان النفقة المفروضة لا تكفيها للفواكه والالبسة وانه يصرف باسم النفقة اكثر مما هو مقدر في هذين السببين : لما كانت نفقة الزوجة تلزم الزوج اطلاقا ولو كانت موسرة وكان لا فرق بين اليسار الاصلي واليسار الطارئ بالهبة او التبرع بالنفقة وكان اسقاطها لا يتم الا بادعاء النشوز واثباته وكانت المحكمة لا تملك الادعاء عن المدعي والحكم له بما لم يثره امامها لذلك كان الحكم سابقا اوانه فتقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعا .