مسؤولية السائق في حوادث السيارة تقوم على قرينة الخطأ أو على اعتباره حارساً مفترضاً، ولا تزول إلا بإثبات انقطاع علاقة السببية بين الحادث والسيارة.
خطأ السائق أما باعتباره متبوعا ثبت خطأ تابعه أو باعتباره حارسا مفترضا في جانبه الخطأ بما لا يقبل اثبات العكس ولا تنتفي مسؤوليته الا بانقطاع علاقة السبيبة بين الحادث والسيارة .