حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا باجتماع اتحاد الخصوم والموضوع والسبب؛ فإذا تخلف أحد هذه الشروط، ولا سيما اختلاف الخصوم بين الدعويين، فلا تمنع القوة المقضية نظر الدعوى الجديدة.
للحكم المبرم حجية على الخلف سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً دون الغير. والغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد. اذا اختل أي شرط من شروط قوة القضية المقضية كالسبب أو الموضوع أو الاخصام بأن اختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الاولى وجب التقرير بالاحجية للحكم الاول تمنع الدعوى الثانية. وعلى ذلك فعند اختلاف الخصوم لا يكون للحكم حجية ولو اتحد المحل والسبب