• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى إزالة الشيوع إذا ثارت منازعة خارجة عن اختصاص قاضي الصلح وجب عليه إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة ووقف السير في الدعوى حتى يفصل فيها نهائياً

الخصومة العارضة أو السابقة في دعوى القسمة/إزالة الشيوع إذا كانت خارجة عن اختصاص قاضي الصلح، وجب وقف الدعوى وإحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، ولا يُتابَع نظر القسمة إلا بعد صدور حكم نهائي فيها.

نص الاجتهاد

في دعوى إزالة الشيوع إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح تعين عليه أن يكلف الخصوم بمراجعة المحكمة ذات الاختصاص ضمن مهلة يحددها لهم ويوقف الدعوى القائمة أمامه حتى الفصل نهائياً في تلك المنازعات من المحكمة المختصة المناقشة: النظر في الطعن:من حيث يبين أن الطاعن قد أقام هذه الدعوى يطلب فيها إزالة شيوع العقار 1658 من منطقة الصليبية العقارية المشترك بينه وبين المطعون ضده.وأن المطعون ضده قد دفع الدعوى بإجراء قسمة رضائية بينه وبين شقيقه عبد الحميد المالك السابق لحصة الطاعن وباختصاصه بنصف العقار المشرف على الطريق العام وبإشادته بناء عليه وباختصاص شقيقه بالقسم الخلفي وبأن البيع انصب على الحصة التي اختص بها عبد الحميد بعد القسمة.وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي قضت برد الدعوى، قد أسست حكمها على أنه ثبت لها من سند الاتفاق المعقود بين المطعون ضده وشقيقه عبد الحميد صحة دفوعه. ومن شهادة الشهود المستمعين صحة ما جاء في سند المقاسمة وبأن شراء الطاعن واقع على حصة مقسومة من العقار معينة الحدود.وحيث أن هذا الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه يبدو غير سديد ذلك لأن المادة 792 مدني تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص وبوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.والتعليل الذي ساقته محكمة الموضوع لتبرير تصديها لبحث القسمة الرضائية قبل إعلان اختصاصها على أساس أنها تعالج وفقاً للدعوى دون التصدي لأساس الحق لا يرد هنا لأن الاتجاه المنوه عنه يأتي مخالفاً للنص الخاص الأمر الوارد في المادة 792 الآنفة الذكر. ولأنه يبدو مخالفاً للواقع الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه حين فصل في النزاع على أساس ثبوت القسمة.وكان عليها بمقتضى المادة 792 الآنفة الذكر، قبل البت بالدفع المذكور، أن تتحقق من أن النظر فيه يدخل ضمن اختصاصها القيمي أو لا، حتى إذا تبين لها أنه لا يدخل ضمن اختصاصها القيمي كلفت المطعون ضده إقامة الدعوى لإثبات ما يدعيه أمام المحكمة المختصة خلال مهلة تحددها له، حتى إذا أقامت أوقفت إجراءات القسمة إلى ما بعد البت بدعوى تثبيت القسمة الرضائية، ثم أجريت حكم القانون. الأمر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك قد جاء قبل أوانه ويرد عليه ما جاء في السبب الرابع من الطعن مما يوجب نقضه.وحيث أن نقض الحكم المطعون فيه للسبب المذكور يغني عن بحث باقي أسباب الطعن ويتيح أثارتها أثناء النظر في دعوى تثبيت القسمة. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم لما ذكر.