في العلاقة التأمينية التجارية ينقطع التقادم بالمطالبة الكتابية الموثوقة الوصول، ويُعتدّ بصفة عاقد البوليصة إذا كان حارس السيارة، فتثبت له سلطة التعاقد وحقوق العقد بالنسبة للحوادث التي تقع أثناء الحراسة.
تأمين – تقادم إن عقد الضمان هو عقد تجاري بالنسبة للشركة الضامنة وفي القضايا التجارية تنقطع مهلة مرور الزمن بالكتاب المرسل إلى المديون الذي اعترف هذا الأخير بوصوله إليه، كما تنقطع بالكتاب المضمون إذا كان حارس السيارة هو عاقد البوليصة فله بهذه الصفة أن يتعاقد مع شركة الضمان من أجل الحوادث التي تسببها وهي بحراسته عدا عن أن حقوق العقد تعود للعاقد. قرار رقم * (84 30/10/1956) (م 1957 قا 37).