وثيقة الاشتراك الموقعة تُنشئ عقد ضمان نافذاً تلقائياً مع شحن جزء من البضاعة المؤمَّن عليها، ما لم يُشترط في الوثيقة التصريح أو الإعلام عن كل شحنة، فحينئذٍ لا ينفذ الضمان إلا بعد هذا الإعلام.
ان وثيقة الاشتراك تعتبر بمجرد توقيعها عقدا من عقود الضمان يدخل في حيز التنفيذ بمجرد شحن جزء من البضاعة المشمولة به الا اذا ادرج فيه شرط التصريح او الاعلام عن كل شحنة حيث يغدو تحقق هذا الاعلام هو الذي يساهم في ابراز عقد الضمان الى حيز التنفيذ .