• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة الاشتراك في الضمان تنفذ بشحن البضاعة المشمولة بها ما لم يُشترط التصريح عن كل شحنة

وثيقة الاشتراك الموقعة تُنشئ عقد ضمان نافذاً تلقائياً مع شحن جزء من البضاعة المؤمَّن عليها، ما لم يُشترط في الوثيقة التصريح أو الإعلام عن كل شحنة، فحينئذٍ لا ينفذ الضمان إلا بعد هذا الإعلام.

نص الاجتهاد

ان وثيقة الاشتراك تعتبر بمجرد توقيعها عقدا من عقود الضمان يدخل في حيز التنفيذ بمجرد شحن جزء من البضاعة المشمولة به الا اذا ادرج فيه شرط التصريح او الاعلام عن كل شحنة حيث يغدو تحقق هذا الاعلام هو الذي يساهم في ابراز عقد الضمان الى حيز التنفيذ .