• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التصريح عن كل شحنة في وثيقة الضمان ملزم ويترتب على إهماله الفسخ

الشرط الوارد في وثيقة الضمان والمتعلق بوجوب التصريح أو الإعلام عن كل شحنة ضمن مدة معينة هو شرط واجب الاحترام، ويُعتدّ بالإخلال به سبباً يجيز الفسخ.

نص الاجتهاد

اذا أدرج في وثيقة الضمان شرط التصريح او الإعلام عن كل شحنة ضمن مدة معينة فالشرط ملزم تحت طائلة الفسخ عند اهمال التصريح .