الشرط الوارد في وثيقة الضمان والمتعلق بوجوب التصريح أو الإعلام عن كل شحنة ضمن مدة معينة هو شرط واجب الاحترام، ويُعتدّ بالإخلال به سبباً يجيز الفسخ.
اذا أدرج في وثيقة الضمان شرط التصريح او الإعلام عن كل شحنة ضمن مدة معينة فالشرط ملزم تحت طائلة الفسخ عند اهمال التصريح .