عند غياب التخمين المالي المنصوص عليه في المرسوم 13 لعام 1971، لا يُصار إلى التخمين إلا عن طريق دعوى أصولية تُختصم فيها جهتا المالك ودوائر المالية.
اذا لم يوجد تخمين مالي يطبق على اساس المرسوم 13 لعام 1971 يجري التخمين بدعوى أصولية وبمواجهة المالك ودوائر المالية .