• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يوجد تخمين مالي وفق المرسوم 13 لعام 1971 وجب إجراؤه بدعوى أصولية بحضور المالك ودوائر المالية

عند غياب التخمين المالي المنصوص عليه في المرسوم 13 لعام 1971، لا يُصار إلى التخمين إلا عن طريق دعوى أصولية تُختصم فيها جهتا المالك ودوائر المالية.

نص الاجتهاد

اذا لم يوجد تخمين مالي يطبق على اساس المرسوم 13 لعام 1971 يجري التخمين بدعوى أصولية وبمواجهة المالك ودوائر المالية .