إذا ورد نص خاص يعدّل أحكام قانون العمل ويعالج صراحةً تكليف العامل بعمل أعلى، فإن هذا التكليف يدخل في نطاقه مهما طال أمده، ويُعمل بالنص الخاص بوصفه مقيداً للمفهوم العام.
المرسوم 183 بنصه الامر وصفته الخاصة جاء معدلا بعض احكام قانون العمل والمفاهيم المرتبطة به وصراحة المرسوم تجعل أي تكليف للعامل بعمل أعلى مهما طال امده مشمولا به ، لان التصرفات في العلاقة بين الدولة وتابعيها يتوجب تفسيرها في حدود القوانين والأنظمة المرعية .