• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف العامل بعمل أعلى يظل خاضعاً للمرسوم الخاص المعدل لأحكام قانون العمل ويُفسَّر في حدود القوانين والأنظمة المرعية

إذا ورد نص خاص يعدّل أحكام قانون العمل ويعالج صراحةً تكليف العامل بعمل أعلى، فإن هذا التكليف يدخل في نطاقه مهما طال أمده، ويُعمل بالنص الخاص بوصفه مقيداً للمفهوم العام.

نص الاجتهاد

المرسوم 183 بنصه الامر وصفته الخاصة جاء معدلا بعض احكام قانون العمل والمفاهيم المرتبطة به وصراحة المرسوم تجعل أي تكليف للعامل بعمل أعلى مهما طال امده مشمولا به ، لان التصرفات في العلاقة بين الدولة وتابعيها يتوجب تفسيرها في حدود القوانين والأنظمة المرعية .