الاستعمال المسموح به للمركبة الداخلة مؤقتاً ينحصر في الغرض الذي أُذِن بالدخول من أجله، وأي تجاوز لهذا الغرض يُشكّل مخالفة جمركية.
ان الادخال المؤقت الذي يمنح لاصحاب السيارات يرتب عليهم استعمال هذه السيارات في نطاق الغاية التي سمح لهم بالدخول من اجلها وعليه فإن تعدي هذه الغاية باستعمال السيارات في غير الوجوه المرخص لها يؤلف المخالفة المنصوص عليها في الفقرة 24 من المادة 352 من قانون الجمارك .