• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم نفقة الأم على ولدها إلا بعد التحقق من عدم الزوج وإعسارها ويسار الولد

وجوب نفقة الولد على أمه مشروط بثبوت عدم الزوج، وإعسار الأم، ويسار الولد؛ ولا يصح إلزام الولد بالنفقة قبل التحقق من هذه الشروط مجتمعة.

نص الاجتهاد

ان نفقة الزوجة على زوجها لا يكلف بها الولد الا بعد ثبوت عدم الزوج واعسارها هي ويسار الولد . المناقشة: ادعت المميز عليها بان المميز ولدها وحيث انها عاجزة ومسنة وبحاجة للنفقة وولدها موسر طلبت الزامه بها . وبالمحاكمة أقر المدعى عليه بالقرابة وادعى بان المدعية ذات زوج موجود بالعراق وابرز حاشية من ضابط الاحوال المدنية تشعر بانه بحسب القيد العثماني بان زوج المدعية ووالد المدعى عليه لا يزال حيا . وادعت المدعية وفاته منذ تسع سنين في العراق وقال وكيل المدعى عليه بناء على تكليف المحكمة بان موكله مستعد لان يدفع لوالدته نفقة كل يوم ثلاثون قرشا سوريا ولم تقبل بها المدعية واخبر الخبراء ان المدعى عليه قادر على ان يدفع كل يوم ليرة سورية نفقة لوالدته، وقال وكيل المدعى عليه بانه بين الموكل واحد الخبراء خصومة وموكله لا يستطيع دفع المبلغ وهو مستعد لإثبات ذلك ثم حكم القاضي بفرض القدر المخبر به على المدعى عليه للمدعية من تاريخ الادعاء وضمنه الرسوم والمصاريف . طلب المميز نقض الحكم لان المميز عليها ذات زوج ولان احد الخبراء يوجد عداوة بينهما ولأنه لا يستطيع دفع النفقة المقدرة ولان المميز عليها لا تحتاج للنفقة ولان لها اولادا سواه . في هذه الاسباب : لما كانت نفقة الزوجة على زوجها لا يكلف بها الولد الا بعد ثبوت عدم الزوج واعسارها هي ويسار الولد ، وكان القاضي قد الزم المميز بالنفقة قبل التحقق من توفر هذه الشروط . وكان ما ذهب اليه في التعليل ليس له مستند قانوني لان قرار حقوق العائلية الذي يشتمل على هذا الحكم قد الغي . وكان المميز فضلا ذلك قد دفع بوجود ولد آخر للمميز عليها والقاضي لم يلتفت الى هذا الدفع مع ان ثبوته يؤدي الى وجوب تعديل الحكم . كان حكمه مخالفا وسابقا اوانه فتقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعا .