العبرة في تطبيق النصوص الجزائية الاقتصادية ليست بقيمة المال محلّ الفعل وحدها، وإنما ببلوغ الضرر الناجم النصاب المقرر قانوناً؛ فإذا انتفى الضرر أو لم يتحقق في نطاقه المحدد فلا تقوم المسؤولية الجزائية الاقتصادية، كما أن التسوية النظامية توقف الملاحقة حيث يجيزها القانون.
لا يكتفي بان يكون المال المهرب يجاوز الفي ليرة بل يجب ان يكون الضرر يجاوز الفي ليرة ليدخل تحت شمول قانون العقوبات الاقتصادية كما ان انتقال النية الجرمية والضرر بالاقتصادي ينفيان الجرم واجراء التسوية يوقف الملاحقة.