• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف هي المرجع المختص بنظر الطعن في قرارات القاضي العقاري عند افتتاح أعمال التحديد والتحرير ولو جاوزت المساحة ثلاثين هكتاراً

الاختصاص بالنظر في الطعون على قرارات القاضي العقاري عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير ينعقد لمحكمة الاستئناف، ولا ينعقد للجان القضائية للإصلاح الزراعي بسبب كبر المساحة وحده.

نص الاجتهاد

ان مرجع النظر في قرارات القاضي العقاري عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير هو محكمة الاستئناف وليس اللجان القضائية للإصلاح الرزاعي حتى ولو كانت المساحة تزيد على ثلاثين هكتارا .