الاختصاص بالنظر في الطعون على قرارات القاضي العقاري عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير ينعقد لمحكمة الاستئناف، ولا ينعقد للجان القضائية للإصلاح الزراعي بسبب كبر المساحة وحده.
ان مرجع النظر في قرارات القاضي العقاري عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير هو محكمة الاستئناف وليس اللجان القضائية للإصلاح الرزاعي حتى ولو كانت المساحة تزيد على ثلاثين هكتارا .