• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب تنازع الاختصاص إلا إذا كان الحكمان محل التنازع قد اكتسبا الدرجة القطعية

يشترط لقبول طلب عرض تنازع الاختصاص أن يكون كلٌّ من الحكمين الصادرين عن القضاء العادي والقضاء الاستئنافي قد أصبح نهائياً مكتسباً الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

من شرائط تقديم الطلب الى محكمة تنازع الاختصاص ان يكون الحكمان الصادر عن القضاء العادي والقضاء الاستئنافي قد اكتسبا الدرجة القطعية .