يشترط لقبول طلب عرض تنازع الاختصاص أن يكون كلٌّ من الحكمين الصادرين عن القضاء العادي والقضاء الاستئنافي قد أصبح نهائياً مكتسباً الدرجة القطعية.
من شرائط تقديم الطلب الى محكمة تنازع الاختصاص ان يكون الحكمان الصادر عن القضاء العادي والقضاء الاستئنافي قد اكتسبا الدرجة القطعية .