إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية العقارية فإن جهة الاختصاص هي القضاء العادي، ولا تمتد ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الرزاعي إلى الفصل في هذا النوع من الدعاوى.
ان القضاء العادي هو المختص بالنظر في دعاوى الملكية العقارية لا لجان تحديد الأجور للعمل الرزاعي .