• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولاية القضاء العادي على دعاوى الملكية العقارية دون لجان تحديد الأجور في العمل الزراعي

إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية العقارية فإن جهة الاختصاص هي القضاء العادي، ولا تمتد ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الرزاعي إلى الفصل في هذا النوع من الدعاوى.

نص الاجتهاد

ان القضاء العادي هو المختص بالنظر في دعاوى الملكية العقارية لا لجان تحديد الأجور للعمل الرزاعي .