• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقدم طلب تعيين المرجع إلى رئاسة محكمة تنازع الاختصاص ويشترط لقبوله أن يكون الحكمان قطعيين

يشترط لقبول طلب تعيين المرجع في تنازع الاختصاص أن يُقدَّم إلى الجهة المختصة به، وأن تكون الأحكام محلّ الطلب نهائية مكتسبة الدرجة القطعية، وإلا رُفض الطلب شكلاً.

نص الاجتهاد

يقدم طلب تعيين المرجع الى رئاسة محكمة تنازع الاختصاص لا الى رئاسة محكمة النقض ويشترط ان يكون الحكمان قد اكتسبا الدرجة القطعية المناقشة: من حيث أنه يتبين من استدعاء طلب تعيين المرجع أنه مقدم إلى رئاسة محكمة النقض وليس إلى رئاسة محكمة تنازع الاختصاص.وحيث أنه يتبين من الحكم الصادر عن محكمة استئناف الرقة بتاريخ 17/12/1973 ورقم 124 أنه لم يكتسب الدرجة القطعية.وحيث أنه من شرائط تقديم الطلب إلى محكمة تنازع الاختصاص ان يكون الحكمان الصادران عن القضاء العادي والقضاء الاستثنائي قد اكتسبا الدرجة القطعية وفقاً لأحكام المادة 227 من قانون السلطة القضائية مما يجعل الطلب مرفوضا من الناحية الشكلية. لذلك تقرر بالإجماع رفض طلب تعيين المرجع المختص شكلاً.