• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الدفوع وتحديد البينات يقع على الخصوم ولا تلتزم المحكمة بالتحري عنها من تلقاء نفسها

يقع عبء تحديد البينات وإثبات الدفوع والطلبات على الخصوم، ولا تلتزم المحكمة بالتحري عن الأدلة أو استكمال عناصر الدفاع من تلقاء نفسها؛ فإذا كان الدفع مجهلاً أو مجرداً من الدليل جاز عدم الالتفات إليه.

نص الاجتهاد

لا تكلف المحكمه من تلقاء نفسها بالتحري عن الادله التي يعتمدها الخصوم في اثبات مدعياتهم و عليهم وحدهم يقع عبء تحديد بيناتهم اثباتا لدفوعهم المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي والمتدخل المطعون ضدهما تقوم على المطالبة بالمبلغ المدعى به الذي أوقف صرفه الى حين انتهاء البناء الذي تعهده المدعي العائد للجهة المدعى عليها الطاعنة ادارة صندوق تقاعد المحامين.ومن حيث أن الطاعن طالب بالتعويض عن استعمال المواد الرديئة في البناء بعد تاريخ التقرير الذي بموجبه استلم البناء وقد أحال في توضيح هذا المطلب إلى دفاعه تاريخ 16/7/1972 غير أن هذا الدفاع يتضمن أي ايضاح عن طبيعة وجاهية الأعمال التي أجريت بعد قيام الطاعن باستلام البناء وعن نوعية المواد المزعوم رداءتها المستعملة في الأعمال المزعومة المشار إليها مما يجعل هذا الدفع مجلياً بالغموض من جهة ومفتقراً إلى دليل يعززه من جهة ثانية. ومن حيث أن المحكمة ليست مكلفة من تلقائها بالتحري عن الأدلة التي يعتمدها الخصوم في اثبات مدعياتهم وعليهم هم يقع عبء تحديد بياناتهم اثباتاً لدفوعهم وطلباتهم عملاً بالمادتين 94 و144 من قانون أصول المحاكمات ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكميها رقم 1072 و1106 لعام 1973 .