الدين الذي يندرج في نطاق الالتزام الطبيعي لا يصلح أساساً للتنفيذ الجبري ولا للإكراه القضائي على الوفاء به، وإن أمكن أداؤه اختياراً من غير قابلية الاسترداد وفق أحكام الالتزام الطبيعي.
دين الشرف، التزام طبيعي ولا ينفذ جبراً.