• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دين الشرف يعد التزاماً طبيعياً لا يجوز تنفيذه جبراً

الدين الذي يندرج في نطاق الالتزام الطبيعي لا يصلح أساساً للتنفيذ الجبري ولا للإكراه القضائي على الوفاء به، وإن أمكن أداؤه اختياراً من غير قابلية الاسترداد وفق أحكام الالتزام الطبيعي.

نص الاجتهاد

دين الشرف، التزام طبيعي ولا ينفذ جبراً.