إذا كان النص القانوني المتعلق باختصاص ملاحقة عسكريي الدرك من النظام العام، وجب تطبيقه فوراً على الدعاوى المنظورة قبل صدور حكم نهائي وقبل ختام المرافعة، بما يقتضي إحالة الملاحقة إلى القضاء العادي.
اوجب القانون 198 ملاحقة عسكريي الدرك أمام القضاء العادي وان هذا القانون يتعلق بالنظام العام وتسري أحكامه إلى ما قبلها مادام لم يفصل في القضية بصورة نهائية ولم تختم المرافعة.