الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يسقط إذا أُثير قبل الدخول في أساس الدعوى.
الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يسقط إذا أثير قبل الدخول بأساس الدعوى. قرار محكمة النقض السورية رقم 566 أساس 710 تاريخ 7/5/1974.