• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الاستئناف جائزاً ما لم يبلغ الحكم ولم ينقض الحق بالتقادم الخاص ويبدأ احتساب المدة من تاريخ فصل الدعوى البدائية

لا يُغلق باب الاستئناف إلا بتبليغ الحكم أو بانقضاء التقادم الخاص بالحق، ويبدأ احتساب المدة من تاريخ صدور الحكم البدائي.

نص الاجتهاد

يظل باب الاستئناف مفتوحا مادام الحكم لم يبلغ ولم ينقض بالتقادم الخاص بالحق ، ويحسب من تاريخ فصل الدعوى البدائية .