لا يُغلق باب الاستئناف إلا بتبليغ الحكم أو بانقضاء التقادم الخاص بالحق، ويبدأ احتساب المدة من تاريخ صدور الحكم البدائي.
يظل باب الاستئناف مفتوحا مادام الحكم لم يبلغ ولم ينقض بالتقادم الخاص بالحق ، ويحسب من تاريخ فصل الدعوى البدائية .