• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنابة تخول المحامي المناب حضور المحاكمة ولا تمتد إلى مباشرة الطعن في الحكم ما لم يكن موكلاً بذلك

الإنابة القضائية بين المحامين نطاقها مقصور على تمثيل المحامي المنيب في حضور المحاكمة، ولا تمتد بذاتها إلى مباشرة الطعن في الحكم؛ ويشترط لقبول الطعن أن يكون مقدمه موكلاً بالطعن أو مخولاً به صراحةً.

نص الاجتهاد

ان الانابة يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحاكمة عوضا عن المنيب دون ان يمتد اثرها الى تخويل المحامي المناب حور الطعن في الحكم ان تبلغ استدعاء الطعن هو بحكم تبلغ الحكم المطعون فيه وتسري مدة الطعن اعتبارا من اليوم التالي للتبلغ المناقشة: حيث أن الطعن قدم من المحامي الأستاذ أحمد كما هو ثابت من شرح رئيس ديوان محكمة استئناف دمشق المسطر بظهر استدعاء الطعن. وحيث أن المحامي المذكور لا يحمل سند توكيل من الطاعن وإنما كان تابع الدعوى في بعض جلساتها في المرحلة الاستئنافية نيابة عن المحامي الأصلي الأستاذ يوسف وبموجب الانابة المعطاة اليه من هذا الأخير. وحيث أن الانابة يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحاكمة عوضاً عن المنيب دون أن يمتد أثرها الى تخويل المحامي المناب حق الطعن في الحكم مما يوجب رد الطعن شكلاً وهذا ما أقرته المحكمة في العديد من قراراتها ومنها الحكم رقم (513) الصادر 27/5/1973 في القضية رقم (880).