الأصل أن تحليف الخصم المقيم خارج دائرة المحكمة يتم بطريق الإنابة إلى المحكمة المختصة مكانياً، ولا يوجب القانون الاستجابة لشرط الخصم إذا قيّد طلب اليمين بمكان محدد على غير مقتضى القواعد الإجرائية.
إذا كان من توجه إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة تناب المحكمة التي يتبع لها في تحليفه وإذا اشترط تحليف الغائب في دمشق مثلاً فللمحكمة إهمال طلب التحليف المشروط