إذا كان المطلوب تحليفه يقيم خارج دائرة المحكمة، جاز للمحكمة أن تنيب محكمة محل إقامته في تحليفه، ولا يُشترط حضوره إلى مقرها إذا ترتب على ذلك مشقة أو تعسير؛ وللمحكمة سلطة إهمال طلب التحليف المشروط بما لا يلزمها قانوناً.
إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة، فلهذه الأخيرة أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته. واشتراط موجه اليمين لتحليف المدعي اليمين الحاسمة أن يحضر من الكويت إلى دمشق ليحلفها أمام المحكمة إنما هو شرط لا يلزم المحكمة ولها حق إهمال الطلب المناقشة: من حيث أنه إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة، فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته، عملاً بالمادة /133/ بينات، فاشتراط الجهة الطاعنة لتحليف المدعي اليمين الحاسمة التي وجهتها له أن يحضر من الكويت إلى دمشق ليحلفها أمام المحكمة؛ إنما هو شرط لا يلزم المحكمة، ويخولها حق إهمال طلب التحليف المشروط بهذا الشرط، لما فيه من عنت ينفر منه منطلق الواقع ومبادئ العدالة باعتبار أن الأصل هو أداء القسم بالطريقة المحددة قانوناً، وأن في اليمين احتكاماً إلى ذمة المطلوب تحليفه. ومن حيث أن المادة /6/ من الاتفاقية القضائية بين الدول العربية المعقودة بهدى ميثاق الجامعة العربية قد نصت على أن لكل دولة من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر. فضلاً عن الإنابة القضائية في النطاق الدولي أقرتها قواعد القانون الدولي على سبيل المجاملة الدولية، جرياً على ما قضت به محكمة النقض في حكمها رقم /830/ تاريخ تا 30/9/1973، تأسيساً على أن الإنابة القضائية هي تدبير أقره القانون لحسن سير العدالة ولمعالجة الموانع أو العقبات التي تحول دون قيام المحكمة بالإجراء الذي تراه، أما بسبب وجود المطلوب تحليفه في مكان بعيد عن المحكمة أو بسبب العجز أو المرض أو بسبب آخر من هذا القبيل.