حجية الأمر المقضي به لا تقوم إلا بتوافر وحدة الخصوم ووحدة الصفة، وهي من القواعد الاستثنائية الضيقة التي لا يجوز التوسع في تفسيرها أو مدّها إلى غير محلها.
إن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها، وعليه فان حجية الحكم تنحصر بين نفس الخصوم وبذات الصفة واستبعاد أي اجتهاد مغاير. نقض هيئة عامة رقم 15 تاريخ 8/5/1974