• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بعدم صحة سبب الدين مع تعيين سبب آخر يعد إقراراً موصوفاً لا ينهض حجة إلا بإثبات عدم صحة السبب المذكور أو صحة سبب السند

الإقرار بعدم صحة سبب الدين مع تعيين سبب آخر لا يُنهض حجةً بذاته، بل يبقى الالتزام قائماً ما لم يثبت الخصم عدم صحة السبب البديل المذكور أو صحة السبب الثابت في السند.

نص الاجتهاد

ويعتبر الالتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدعي أن السبب الذي ذكره المدين غير صحيح، أو يثبت صحة السبب الوارد في السند المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على المطالبة بابطال سند الدين الصوري الذي حرره لامر زوجته المدعى عليها المطعون ضدها التي ظهرته بدورها صوريا لامر اخيها المدعى عليه المطعون ضده وضعه قيد التنفيذ اضرارا بالطاعن حيال وقوع خلاف عائلي. لعلة ان الطاعن حرر السند حرصا منه على تامين سكن ومورد لزوجته بعد – وفاته، وضمانا لعدم مزاحمتها من الورثة ولحرمانهم من الارث.ومن حيث ان سند الدين المدعى بموجبه الموثق لدى الكاتب بالعدل تضمن اقرار المدين الطاعن بانه استدان من الدائنة المدعى عليها المطعون ضدها وقبضه من مالها.ومن حيث ان المدعي الطاعن ادعى بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سببا اخر على انه السبب الحقيقي.ومن حيث ان الدائنة المدعى عليها المطعون ضدها اذا كانت بدورها قد اقرت بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكرت سببا اخر غير السبب الاخر الذي ذكره المدعي الطاعن فان اقرارها هذا غير قابل للتجزئة، ويعتبر الالتزام قائما وصحيحا ما لم يثبت الطاعن ان السبب الاخر الذي ذكرته المدعى عليها المطعون ضدها غير صحيح، او ان صحة السبب الوارد في السند.ومن حيث ان المدعي الطاعن لم يثبت شيئا من ذلك مما يجعل دعواه مفتقرة الى دليل ويتعين ردها. وان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بهذا الشان غير صحيح في القانون.