يُعدّ إغفال تنظيم محضر بحالة الورقة أو المستند، وإغفال توقيعه من القاضي والكاتب، من الإجراءات التي لا تُبطل الحكم ولا تؤثر في صحته ما دام لم يثبت أنها أخلّت بنتيجة الفصل في الدعوى.
إن عدم تنظيم المحضر بحالة الورقة أو المستند وعدم توقيع القاضي مع الكاتب على المستند لا يؤثر على نتيجة الحكم في الدعوى.