• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال تنظيم محضر بحالة الورقة أو المستند وعدم توقيعه من القاضي والكاتب لا يبطل الحكم

يُعدّ إغفال تنظيم محضر بحالة الورقة أو المستند، وإغفال توقيعه من القاضي والكاتب، من الإجراءات التي لا تُبطل الحكم ولا تؤثر في صحته ما دام لم يثبت أنها أخلّت بنتيجة الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن عدم تنظيم المحضر بحالة الورقة أو المستند وعدم توقيع القاضي مع الكاتب على المستند لا يؤثر على نتيجة الحكم في الدعوى.