الإعفاء الجمركي على البضائع المعادة إلى سوريا لا يُمنح إلا إذا ثبت بوضوح أن منشأها سوري وأنها سبق تصديرها بصورة نظامية ضمن المهلة القانونية المحددة بسنتين.
إن البضائع المعادة إلى سوريا تستفيد من الإعفاء الجمركي إذا ثبت بصورة صريحة أن منشأها سوري وإنه سبق تصديرها بشكل نظامي في مدة لا تتجاوز السنتين