مشاركة الشخص في تشغيل الدكان لقاء حصة من الدخل تُعدّ شركة عمل لا تنازلاً عن المأجور، فلا تصلح وحدها سبباً للتخلية.
لا يعتبر تشغيل عامل في الدكان لقاء حصة من الدخل مشاركة وتنازلا عن المأجور يوجب التخلية وإنما هي شركة عمل .