• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تشغيل عامل في الدكان بحصة من الدخل لا يعد مشاركة أو تنازلاً عن المأجور ولا يوجب التخلية

مشاركة الشخص في تشغيل الدكان لقاء حصة من الدخل تُعدّ شركة عمل لا تنازلاً عن المأجور، فلا تصلح وحدها سبباً للتخلية.

نص الاجتهاد

لا يعتبر تشغيل عامل في الدكان لقاء حصة من الدخل مشاركة وتنازلا عن المأجور يوجب التخلية وإنما هي شركة عمل .