إقامة الزوجة مع زوجها وبلوغها الخامسة عشرة ينهضان قرينةً على صحّة تبليغها، وتنتفي هذه القرينة فقط بإثبات العكس.
يفترض ان الزوجة المقيمة مع زوجها متممة الخامسة عشرة والتبليغ إليها صحيح يقوم الدليل على العكس .