• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد الزوجة المقيمة مع زوجها متممة الخامسة عشرة ويصح تبليغها ما لم يثبت العكس

إقامة الزوجة مع زوجها وبلوغها الخامسة عشرة ينهضان قرينةً على صحّة تبليغها، وتنتفي هذه القرينة فقط بإثبات العكس.

نص الاجتهاد

يفترض ان الزوجة المقيمة مع زوجها متممة الخامسة عشرة والتبليغ إليها صحيح يقوم الدليل على العكس .