العقار الذي يُشيَّد بعد نفاذ التشريع المنظِّم للإيجارات لا يخضع لتحديد الأجرة خلال خمس سنوات من تاريخ الرخصة البلدية، وإنما يبقى الإيجار فيه حراً خلال هذه المدة.
لا تخضع لقاعدة تحديد الأجور العقارات التي تم بناؤها بعد نشر المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1962 المتعلق بالإيجار فيبقى إيجارها حراً لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الرخصة التي تمنحها البلدية. يفترض أن الزوجة المقيمة مع زوجها متممة الخامسة عشرة والتبليغ إليها صحيح حتى يقوم الدليل على العكس