• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار المزارع الأرض المزارعة من الباطن يعد نكولاً يوجب فسخ العقد

في عقد المزارعة تكون شخصية المزارع محل اعتبار جوهري، فإذا قام المستأجر/المزارع بإيجار الأرض أو جزءٍ منها من الباطن عُدّ ذلك إخلالاً جوهرياً ونكولاً عن الالتزام يبرر فسخ العقد.

نص الاجتهاد

ان طبيعة عقد المزارعة ملحوظ فيها شخصية المزارع، لذلك فإن إيجاره الأرض أو قسماً منها من الباطن، يعتبر نكولاً عن تنفيذ العقد، وتخلي عن الأرض، الأمر الذي يوجب فسخ العقد