لا تقوم مسؤولية تهريب المال الخاص في نطاق قانون العقوبات الاقتصادية إلا بتوافر القصد الخاص المتمثل بنيّة الإضرار بالاقتصاد القومي، وبشرط أن يتجاوز الضرر أو النفع المقصود الحدّ المالي المقرر قانوناً.
ان تهريب المال الخاص المعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات الاقتصادية يستوجب توفر القصد الخاص وهو نية الاضرار بالاقتصاد القومي وان يكون الضرر الناتج او النفع الذي قصد اجتلابه يجاوز الفي ليرة سورية .