• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تهريب المال الخاص المعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات الاقتصادية يستوجب توفر القصد الخاص وهو نية الاضرار بالاقتصاد القومي وان يكون الضرر

لا تقوم مسؤولية تهريب المال الخاص في نطاق قانون العقوبات الاقتصادية إلا بتوافر القصد الخاص المتمثل بنيّة الإضرار بالاقتصاد القومي، وبشرط أن يتجاوز الضرر أو النفع المقصود الحدّ المالي المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

ان تهريب المال الخاص المعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات الاقتصادية يستوجب توفر القصد الخاص وهو نية الاضرار بالاقتصاد القومي وان يكون الضرر الناتج او النفع الذي قصد اجتلابه يجاوز الفي ليرة سورية .