• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد العاملون في المؤسسات التجارية والشركات والمنشآت المؤممة ذات النظام الخاص من الموظفين المحميين الخاضعين لقانون الموظفين والمستخدمين

تتحدد صفة الموظف المحمي وفق الجهة التي يعمل فيها والنظام القانوني الذي يخضع له؛ فالحماية تقتصر على العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية الخاضعين لقانون الموظفين والمستخدمين، ولا تمتد إلى العاملين في المؤسسات التجارية والشركات والمنشآت ذات النظام الخاص الخاضعة لقانون العمل.

نص الاجتهاد

الموظفون والمستخدمون المحميون هم الذين يعلمون في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والخاضعون لقانون الموظفين والمستخدمين اما المؤسسات التجارية والشركات والمنشات المحدثة والمؤممة التي لم تتسم بصفة المؤسسات العامة والتي احدث لموظفيها نظام خاص ويتبعون في نزاعهم مع المؤسسة الى قانون العمل فأنهم لا يعتبرون من الموظفين المحميين .