دعوى التعويض المدنية الناشئة عن جريمة يتوقف تقادمها ما دامت الدعوى الجزائية قائمة وغير ساقطة، ولا يبدأ سريان التقادم من جديد إلا من تاريخ انبرام الحكم الجزائي.
اذا كانت دعوى التعويض عن الفعل الضار ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط فإن دعوى التعويض لاتسقط الا بسقوط الدعوى الجزائية وعليه فإن تربص الجهة المتضررة بالجاني حتى يحكم عليه جزائيا يجعل سريان تقادم الدعوى المدنية واقفا طوال مدة الدعوى الجزائية ولا يعود الى السريان الا عند انبرام الحكم الجزائي .