• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف الناشئ عن اتفاق صاحب الحصادة مع مالك الزرع على اقتسام المحصول ينعقد اختصاصه للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي

إذا كان الاتفاق بين صاحب الحصادة ومالك الزرع يقضي بأن يتقاضى صاحب الحصادة جزءاً من المحصول أجرةً لعمله، فإن النزاع الناشئ عنه يختص به نظام تحديد الأجور للعمل الزراعي واللجنة المختصة بذلك.

نص الاجتهاد

ان الخلاف الناشئ عن الاتفاق الجاري بين صاحب الحصادة ومالك الزرع والذي يتقاضى بموجبه صاحب الحصادة حصة من المحصول يعود النظر فيه إلى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي