إذا كان الاتفاق بين صاحب الحصادة ومالك الزرع يقضي بأن يتقاضى صاحب الحصادة جزءاً من المحصول أجرةً لعمله، فإن النزاع الناشئ عنه يختص به نظام تحديد الأجور للعمل الزراعي واللجنة المختصة بذلك.
ان الخلاف الناشئ عن الاتفاق الجاري بين صاحب الحصادة ومالك الزرع والذي يتقاضى بموجبه صاحب الحصادة حصة من المحصول يعود النظر فيه إلى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي