• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في النقل المتعاقب يعد المرسل والمرسل إليه أمام المتعاقد الأول في حكم عملية نقل واحدة ويجوز الرجوع على الناقلين اللاحقين بالمسؤولية التقصيرية

إذا نُفِّذت عملية النقل بواسطة ناقلين متعاقبين بعد تعاقد المرسل مع ناقل أول تعهّد بإتمام النقل حتى الوصول، فإن العلاقة بين المرسل والمرسل إليه من جهة، وبين العملية المنجزة من جهة أخرى، تبقى عملية نقل واحدة يَسأل عنها الناقل الأول تعاقدياً، دون أن يمنع ذلك من مساءلة الناقلين اللاحقين تقصيرياً عند ثبو...

نص الاجتهاد

عملية النقل المتعاقب ولو اقتضت تدخل عدة ناقلين لتنفيذها فلا تشكل بالنسبة للمرسل او المرسل اليه سوى عملية نقل واحدة يسأل عنها المتعاقد الذي تعهد للمرسل بإيصال البضاعة للمرسل إليه ، غير ان هذه لا يمنع المرسل من مداعاة الناقلين اللاحقين على أساس المسؤولية التقصيرية عن الخطأ او عن الأشياء . المناقشة: ان عملية النقل المتعاقب وان اقتضت تدخل عدة ناقلين للقيام بتنفيذها فانها لاتشكل بالنسبة للمرسل او المرسل اليه سوى عملية نقل واحدة عندما يتعاقد المرسل بصددها مع ناقل اول يتعهد بتنفيذها كاملة وبايصال البضاعة الى الجهة المقصودة ويكون الناقل الأول الذي تعاقد مع المرسل خاضعا للقواعد العامة التي يخضع لها كل ناقل اما الناقلون اللاحقون فيسأل عنهم الناقل الاول الذي تعاقد معهم واخذهم على عهدته في تنفيذ التزامه تجاه المرسل الا ان ذلك لايمنع المرسل من مداعاة الناقلين اللاحقين على اساس المسؤولية التقصيرية المستندة الىي الخطأ او الى احكام المسؤولية الناشئة عن الاشياء .