• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوقف تقادم الحق المدني ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويستأنف من تاريخ انبرام الحكم فيها

اختيار المضرور الطريق الجزائي للمطالبة بحقه المدني يوقف تقادم هذا الحق ما دامت الدعوى الجزائية قائمة بشأن الفعل غير المشروع، ويستأنف التقادم سريانه من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي مبرماً.

نص الاجتهاد

اذا اختار المضرور سلوك الطريق الجزائي لتحصيل حقه المدني فمادامت الدعوى الجزائية قائمة بموضوع العمل غير المشروع فان التقادم يكون واقفا ويستأنف من تاريخ انبرام الحكم فيها .