التبليغ بالإلصاق لا يكون صحيحاً إلا عند قيام احتمال عودة المخاطَب إلى محل إقامته؛ فإذا كان قد غادره نهائياً تعيّن اللجوء إلى وسائل التبليغ البديلة المقررة قانوناً، ويغدو التبليغ بالإلصاق غير منتج لآثاره.
لا يجري التبليغ بالالصاق الا عند احتمال عودة المبلغ الى داره أما اذا نزح عنها نهائياً فالتبليغ بالإلصاق باطل ويتوجب التبليغ على لوحة الإعلانات وفي الصحف .