• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحدَّد الاختصاص بحسب الغاية من تربية الأغنام؛ فإن كانت للاستثمار الحيواني كان النظر للجنة تحديد الأجور، وإن كانت بقصد المتاجرة رُجع إلى القضاء العادي

تحديد الاختصاص في نزاعات تربية الأغنام يتوقف على الغاية الاقتصادية من تربيتها: فإن كانت للاستثمار الحيواني وما يتفرع عنه من منافع إنتاجية كان الاختصاص للجنة تحديد الأجور، وإن كانت بقصد المتاجرة والربح من فروق الأسعار كان الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

إذا كانت تربية الأغنام هدفها الاستثمار الحيواني للاستفادة من توالدها وصوفها وألبانها فاختصاصها للجنة تحديد الأجور وإذا كانت للتجارة وفرق الثمن بين سعر الشراء والمبيع فاختصاصها للقضاء العادي.